وجه اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبد اهاد النسور يشرح فيها واقع المرأة االردنية و قانون العمل .
وقال الإتحاد في رسالته :" إن مساهمة المرأة الأردنية في الحياة الإقتصادية هي من أدنى النسب في العالم وهي لا تتعدى نسبة 14% .وإن قانون العمل الأردني لا زال قاصراً عن معالجة العديد من الثغرات وخاصة فيما يتعلق بموضوع التمييز ضد المرأة وخاصة عدم الإنصاف في الأجر لدى تساوي قيمة العمل ".
وتاليا نص الرسالة :
دولة رئيس الوزراء الأكرم
تحية وبعد ....
الموضوع : المرأة الأردنية وقانون العمل ......
يتقدم اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني منكم بالتحية والتقدير ويرغب بهذه الرسالة أن يضع بين يدي دولتكم الحقائق التالية :
1- إن مساهمة المرأة الأردنية في الحياة الإقتصادية هي من أدنى النسب في العالم وهي لا تتعدى نسبة 14% .
2- إن قانون العمل الأردني لا زال قاصراً عن معالجة العديد من الثغرات وخاصة فيما يتعلق بموضوع التمييز ضد المرأة وخاصة عدم الإنصاف في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، فغالباً ما تحصل النساء على أجور أقل بكثير من الأجور التي يحصل عليها الرجال على الرغم من تساوي قيمة ونوع العمل الذي يؤديه الطرفان ، كما أن القانون يفتقر لنصوص صريحة تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة والتي توجب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية .
3- لا توجد نصوص واضحة في قانون العمل تحمي المرأة من كل أشكال التحرش والمضايقات في العمل .
4- هناك حالات من التفاوت بين الذكور والإناث في مقدار الأجر وتوابعه بين العاملين في القطاع الخاص والعام .
5- هناك قيود محددة على المرأة من حيث وقت العمل والقطاعات والمهام .
6- هناك إنتهاكات متكررة في بعض القطاعات [ مثلاً : التعليم الخاص ] المتمثلة بإلزام العاملين والنساء خصوصاً للتوقيع على عقود مع تحديد مكافأة معينة ، والتي غالباً ما لا تدفع بالكامل ولا تدفع وفقاً للحد الأدنى للأجر الوطني.
7- ارتفاع نسبة المخالفات المتعلقة بأجور العمل الإضافي والعمل في العطل بشكل خاص بحق العاملات الإناث ، وفي حالات أخرى حرمانهن من العطل .
8- إن فترة إجازة الأمومة في قانون العمل [ 70 يوم ] وهي أقل من فترة إجازة الأمومة في نظام الخدمة المدنية [ 90 يوم ] وكذلك أقل من [ 14 اسبوع ] التي تتطلبها اتفاقية حماية الأمومة لمنظمة العمل الدولية رقم [ 183 ] لعام 2000 .
9- يلجأ بعض أصحاب العمل عمداً إلى فصل العاملة نتيجة لحملها ، إضافة إلى إنهاء أو عدم تجديد عقود العاملات نتيجة للزواج والمسؤوليات العائلية .
10- لا يلتزم أصحاب العمل بما يفرضه عليهم القانون في المادة [ 72 ] منه بتوفير حضانة مؤسيسة لأطفال العاملين
11- لا يوفر القانون حرية للعاملين لإنشاء نقاباتهم لتكن مظلة للدفاع عنهم بسبب غياب حرية التنظيم النقابي .
لكل ما تقدم فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نأمل من دولتكم بضرورة فتح المجال وبالسرعة القصوى لتعديل قانون العمل الأردني لتلافي كل هذه الإختالات وغيرها والتي لا مجال لذكرها الآن من أجل أن يكون قانون العمل يحقق العلاقة المتوازنة بين أطراف الإنتاج الثلاث ويساهم في حفظ أمننا الإجتماعي ، مؤكدين على ضرورة مشاركتنا وكل القوى والفعاليات المعنية بهذا القانون في النقاش والحوار لصياغة قانون ديمقراطي إصلاحي ، كما أننا نأمل أن يساهم الأردن بالدفع لدى مجلس منظمة العمل الدولية لإقرار إتفاقية بعنوان أوقفو العنف ضد الجندر بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال الحديث مع ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،
4 / 11/ 2014
عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني